السيد أحمد الموسوي الروضاتي
346
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مجهول فيه القرعة ، وهذا داخل فيه . * إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 596 : المسألة 24 : كتاب اللقطة : إذا ادعى ذمي لقيطا ، وقال : هذا ولدي ، قبل إقراره ، فان أقام بينة على قوله ألحق به ، وحكم بكفره ، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا . . . دليلنا : قوله تعالى : أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره . . . * إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها وقامت بينة ألحق بها وبالزوج وإن لم تقم بينة قبل إقرارها على نفسها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 597 : المسألة 26 : كتاب اللقطة : إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها ، فأقامت بينة بذلك ، ألحق بها وبالزوج بلا خلاف . وإن ادعته ولم تقم بينة ، فإنه يقبل إقرارها عندنا على نفسها ، سواء كان معها زوج أو لم يكن . . .